الحر العاملي

560

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

العادة والتمييز وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله . 15 - باب جواز تقديم العادة قليلا ( 2205 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ( الحديث ) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله . 2 - وقد تقدم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال : فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت . 3 - وفي حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض . 4 - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه عليه السلام قال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه . أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله . 16 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة وحكم دم القرحة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فتاة منابها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال : مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها

--> الباب 15 - فيه 4 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 70 يأتي صدره بتمامه في 3 ر 30 وذيله في 7 ر 1 من الاستحاضة وتقدم قطعة منه في 6 ر 5 ( 2 ) وقد تقدم حديث سماعة في 1 ر 13 ( 3 ) وحديث أبي بصير في 2 ر 4 ( 4 ) وحديث علي بن أبي حمزة في 5 ر 4 تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 30 الباب 16 - فيه 3 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 27